إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي
324
الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )
التسبيح عقب ( 1 ) الفريضة ثلاثاً وثلاثين ، فتفعل مئة ، وَوَرَدَ ( 2 ) صَاعٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَيَجْعَلُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ ( 3 ) ، بِسَبَبِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا إِظْهَارُ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الشَّارِعِ ، وَقِلَّةُ أَدَبٍ مَعَهُ ، بَلْ شَأْنُ الْعُظَمَاءِ إِذَا حَدَّدُوا شَيْئًا وُقِفَ عِنْدَهُ ، وَعُدَّ الْخُرُوجُ عَنْهُ قِلَّةَ أَدَبٍ . وَالزِّيَادَةُ فِي الْوَاجِبِ أَوْ عَلَيْهِ أَشَدُّ فِي الْمَنْعِ ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَصْلُ وَالْمَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَلِذَلِكَ نَهَى مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عنه عن إيصال صيام ( 4 ) سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، لِئَلَّا يُعْتَقَدَ أَنَّهَا من رمضان ( 5 ) . وخرج أبو داود في ( سننه ) ( 6 ) أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى الْفَرْضَ ، وَقَامَ ( 7 ) لِيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ( بْنُ الْخَطَّابِ ) ( 8 ) : ( اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك ، فبهذا ( 9 ) هلك مَنْ قَبْلَنَا ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ " ( 10 ) ، يُرِيدُ عُمَرَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا وَصَلُوُا النَّوَافِلَ بِالْفَرَائِضِ وَاعْتَقَدُوا الْجَمِيعَ وَاجِبًا ، وَذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِلشَّرَائِعِ ، وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا . الْقِسْمُ الْخَامِسُ : الْبِدَعُ المباحة ، وهي ما تناولته أدلة الإباحة
--> ( 1 ) في ( ت ) و ( غ ) و ( ر ) : " عقيب " . ( 2 ) في ( م ) و ( ت ) و ( غ ) و ( ر ) : " وورود " . ( 3 ) في ( خ ) و ( ت ) و ( ط ) : " أصواع " . والمثبت ذكره الجوهري في الصحاح في جمع صاع ( 3 / 1247 ) . ( 4 ) ساقطة من ( خ ) و ( ط ) . ( 5 ) قال الإمام ابن رشد بعدما ذكر أن صيام الست من شوال مندوب : " إلا أن مالكاً كره ذلك ، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان ، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر " . انظر بداية المجتهد ( 1 / 308 - 309 ) . ( 6 ) في جميع النسخ : " مسنده " ، والمثبت هو ما في الفروق ، والحديث في سنن أبي داود كما سيأتي . ( 7 ) في ( ت ) : " وكأم " . ( 8 ) كتبت في ( ت ) فوق السطر . ( 9 ) في ( م ) : " فهذا " ، وفي ( خ ) و ( ت ) و ( ط ) : " فهكذا " . ( 10 ) رواه الإمام أبو داود في كتاب الصلاة من سننه ، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة برقم ( 1007 ) ، ( 1 / 263 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 270 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1 / 269 ) ، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ( ص 98 - 99 ) .